السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

345

منهاج الصالحين

يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضماً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ، أمّا إذا دعا شخصاً إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه . مسألة 1173 : إذا بذل لغيره مالًا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية . مسألة 1174 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط - وجوباً - عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً ونحوه إذا اجتمعت شرائط الوجوب فيه ، وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب فيهم . مسألة 1175 : إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم ، وإلّا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك . مسألة 1176 : إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع الشرائط . مسألة 1177 : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل